شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
530
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
ومال من لا وارث له عدا الإمام إذا كان المالك مجهولًا والمفروض معلومية المالك في مال الإمام وميراث من لا وارث له فكيف يتصرف الفقيه والمسألة غامضة وفيها أقوال منها دفن مال الإمام حتّى يظهر كنوز الأرض عند قيام القائم ومنها حفظه والوصية به ومنهما صرفه في تتميم الخمس لبقية الأصناف في الآية كما دلّ عليه المرسلتان ومنها القول المشهور بتصرف الفقيه الوكيل من الإمام ( يدلّ على وكالة الفقيه في صرف مال الإمام إلى الموالى والذرية وحفظ الحوزة العلمية كما هو المشهور حديث الصحيح الاعلائى الذي اتفق في هذه الأواخر وصول حاجى على بغدادي عند الحجة عجل الله تعالى فرجه وتقسيمه مال الإمام عند المجتهدين وتقرير الإمام وقوله ( ع ) وصل بعض حقّنا إلى وكلائنا الخ ) . والمشهور العمل على هذا القول من باب الاذن بشاهد الحال لحسن الظنّ برضاء الإمام بذلك وعدم رضائه ( ع ) بحفظ ماله ودفنه مع كون مواليه ( ع ) وبقية الأصناف وأهل العلم في الضيق والاختلال . ويدلّ على ذلك بعض الروايات مثل قوله ( ع ) الخمس عون على ديننا وعلى عيالاتنا الخ ومن الأقوال في المسألة التحليل وهو خلاف الإجماع وأخبار التحليل كثيرة معتبرة لا ينبغي الغائه في مقام المعارضة كما قيل بأنها معارضة بأقوى منها والأظهر في النظر عدم المعارضة في المقام فإن اخبار التحليل محمولة إلى ما في أيدي المخالفين الذين لا يؤدون الخمس فأحل للشيعة لطيب ولادتهم وعدم العسر والحرج من جهة احتياج الشيعة بالمعاشرة وأخذ الجوائز والصلات من الخلفاء التقية . الرابع والخامس والسادس من موارد ولاية الفقيه ولايته في حقّ المجانين والأيتام والسفهاء بالتصرف في أموالهم حسبة على نحو الأصلح لهم بالبيع والإجارة والحفظ من الضرر والتلف والظاهر مراعاة الأصلح فالأصلح . ويدلّ على ذلك بعد الإجماع والآيات والروايات ما ذكره في العوائد من القاعدتين الكليتين لاثبات الولاية وهو إلى هذه القاعدة الكلية انّ ما ثبت عقلًا ونقلًا مطلوبية شرعاً وما